Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الزوجة برجل بعينه

In 2 comparative books2 schools

هل يتعلق حق المطالبة بالحد بالرجل المعيَّن إذا قذف الزوج زوجته بالزنا به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قذف الزوج زوجته بالزنا برجل بعينه قذف للزوجة وحدها، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد.

للزوجة وحدها
Hanbali

قذف الزوج زوجته بالزنا برجل بعينه قذف للزوجة وحدها، وهو قول للحنابلة، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد.

للزوجة وحدها (قول)

The texts

قَذْفُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ: ٣٦ - مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَقَدْ قَذَفَهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ لاَعَنَهَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُلاَعِنْ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ فَلاَ يُحَدَّ لَهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَذْفَ لِلزَّوْجَةِ وَحْدَهَا، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهَا حَقٌّ فِي الْمُطَالَبَةِ وَلاَ الْحَدُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «واختلف الفقهاء في شروط، منها» vol. 33 p. 20

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

للزوجة وحدها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للزوجة وحدها (قول)

Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 432

وَلَوْ قَذَفَهَا بِرَجُل بِعَينِهِ، سَقَطَ الحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا. فإذا تَمْ اللِّعانُ بينَهما، ثبَت أرْبَعَةُ أحْكامٍ؛ أحدُها، سقُوطُ الحَدِّ عنه أو التَّعْزِيرِ -بلا نِزاعٍ- ولو قذَفَها برَجُلٍ بعَينِه، سقَط الحَدُّ عنه لهما. هذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المذهبُ. وعليه الأصحابُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.