Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يتعلق حق المطالبة بالحد بالرجل المعيَّن إذا قذف الزوج زوجته بالزنا به؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
قذف الزوج زوجته بالزنا برجل بعينه قذف للزوجة وحدها، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد.
للزوجة وحدهاقذف الزوج زوجته بالزنا برجل بعينه قذف للزوجة وحدها، وهو قول للحنابلة، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد.
للزوجة وحدها (قول)قَذْفُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ: ٣٦ - مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَقَدْ قَذَفَهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ لاَعَنَهَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُلاَعِنْ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ فَلاَ يُحَدَّ لَهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَذْفَ لِلزَّوْجَةِ وَحْدَهَا، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهَا حَقٌّ فِي الْمُطَالَبَةِ وَلاَ الْحَدُّ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «واختلف الفقهاء في شروط، منها» vol. 33 p. 20
واختلفوا فيما إذا قذف زوجته برجل بعينه. فقال: زنا بك فلان واختلفوا فيما إذا قذف زوجته برجل بعينه. فقال: زنا بك فلان. فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن الزوج ويجلد الأجنبي إن طلب الحد، ولا يسقط بلعانها عنه. وعن الشافعي قولان أحدهما: يجب حد واحد لهما، والثاني: يجب بكل واحد منهما حد، فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد وإن لم يذكره فعلى قولين، أحدهما: يستأنف اللعان وإلا أقيم عليه الحد، والثاني: يسقط حده. وقال أحمد: عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها سواء ذكر المتذوق بلعانها أو أغفل ذكره.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 639
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 432
وَلَوْ قَذَفَهَا بِرَجُل بِعَينِهِ، سَقَطَ الحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا. فإذا تَمْ اللِّعانُ بينَهما، ثبَت أرْبَعَةُ أحْكامٍ؛ أحدُها، سقُوطُ الحَدِّ عنه أو التَّعْزِيرِ -بلا نِزاعٍ- ولو قذَفَها برَجُلٍ بعَينِه، سقَط الحَدُّ عنه لهما. هذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المذهبُ. وعليه الأصحابُ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.