مسائل الخلاف النكاح قرن
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ليس له الفسخ ، لأن المستحق هو التمكن وهو حاصل، وفوات الثمرة لا يؤثر في العقد
لا يثبت المالكية
خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء
يثبت الخيار الشافعية
خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء
يثبت الخيار الحنابلة
خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء
يثبت الخيار
نص المسألة
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ، فَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا وَجَدَ زَوْجَتَهُ قَرْنَاءَ حَال الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبِ الْقَرَنِ فِي الزَّوْجَةِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى، وَهَذَا لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ - وَفَوْتُ الثَّمَرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ - وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرن» ج ٣٣ ص ١٥٥
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «شرح الوقاية» ج ٣ ص ١٠٩
(ولا يتخيَّرُ أحدُهما بعيبِ الآخر) ، خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام (٢) ، والبرص، والقَرْن (٣) ، والرِّتق، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - إن كان بالزَّوج جنون، أو جُذام، أو برص، فالمرأةُ بالخيار،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
القرعة في ابتداء المبيت إجبار القرناء على شق الموضع