فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الزوج بعيب القرن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت للزوج خيار فسخ النكاح إذا وجد زوجته قرناء حال العقد ولم يعلم بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ليس له الفسخ، لأن المستحق هو التمكن وهو حاصل، وفوات الثمرة لا يؤثر في العقد

لا يثبت
المالكية

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء

يثبت الخيار
الشافعية

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء

يثبت الخيار
الحنابلة

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء

يثبت الخيار

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ، فَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا وَجَدَ زَوْجَتَهُ قَرْنَاءَ حَال الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبِ الْقَرَنِ فِي الزَّوْجَةِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى، وَهَذَا لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ - وَفَوْتُ الثَّمَرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ - وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرن» ج ٣٣ ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ١٠٩

(ولا يتخيَّرُ أحدُهما بعيبِ الآخر) ، خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام (٢) ، والبرص، والقَرْن (٣) ، والرِّتق، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - إن كان بالزَّوج جنون، أو جُذام، أو برص، فالمرأةُ بالخيار،

المالكية

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.