Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار الزوج بعيب القرن

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت للزوج خيار فسخ النكاح إذا وجد زوجته قرناء حال العقد ولم يعلم بذلك؟

Each school’s answer

Hanafi

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ليس له الفسخ، لأن المستحق هو التمكن وهو حاصل، وفوات الثمرة لا يؤثر في العقد

لا يثبت
Maliki

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء

يثبت الخيار
Shafi'i

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء

يثبت الخيار
Hanbali

خيار الزوج في فسخ النكاح بعيب القرن في زوجته ثابت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لفوات المقصود الأصلي من النكاح وهو الوطء

يثبت الخيار

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ، فَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا وَجَدَ زَوْجَتَهُ قَرْنَاءَ حَال الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبِ الْقَرَنِ فِي الزَّوْجَةِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى، وَهَذَا لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ - وَفَوْتُ الثَّمَرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ - وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرن» vol. 33 p. 155

From the schools’ own books

Hanafi

لا يثبت

Its place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 109

(ولا يتخيَّرُ أحدُهما بعيبِ الآخر) ، خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام (٢) ، والبرص، والقَرْن (٣) ، والرِّتق، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - إن كان بالزَّوج جنون، أو جُذام، أو برص، فالمرأةُ بالخيار،

Maliki

يثبت الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يثبت الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يثبت الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.