فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغير حال القاضي المكتوب إليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن قام مقام القاضي المكتوب إليه العمل بالكتاب إذا تغيرت حاله بموت أو عزل أو فسق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق لا يُعمل به، لأنه لم يُكتب إليه.

لا يُعمل به
المالكية

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يقبله من قام مقامه ويعمل به، اشترطوا الإشهاد على الكتاب ولم يكتفوا بمعرفة الخط.

يُعمل به
الشافعية

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يقبله من قام مقامه ويعمل به عند الأكثر، وفي وجه لا يُعمل به، الوجه الثاني: لأنه لم يُكتب إليه.

الأكثر: يُعمل به
الحنابلة

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يلزم من وصل إليه الكتاب العمل به، سواء تغير المكتوب إليه بموت أو عزل أو غيرهما.

يُعمل به

نص المسألة

تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ: ٥٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ إِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِأَيِّ حَالٍ كَانَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ فِسْقٍ، فَلِمَنْ وَصَل إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ قَبُول الْكِتَابِ وَالْعَمَل بِهِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ قَاضِيَ الْكُوفَةِ كَتَبَ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَاضِي الْبَصْرَةِ كِتَابًا فَوَصَل وَقَدْ عُزِل وَوُلِّيَ الْحَسَنُ فَعَمِل بِهِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا الإِْشْهَادَ عَلَى الْكِتَابِ وَلَمْ يَكْتَفُوا بِمَعْرِفَةِ الْخَطِّ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُعْمَل بِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ إِلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأكثر: يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعمل به

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٥٤١

(وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ) الْكِتَابُ مِنْ الْحُكَّامِ (الْعَمَلُ بِهِ) أَيْ الْكِتَابِ، (تَغَيَّرَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ) الْكِتَابُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ) الْكِتَابُ (أَوْ انْمَحَى) وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِهِمَا، وَقِيَاسُهُ لَوْ حَمَلَهُ الشَّاهِدَانِ إلَى غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَشَهِدَا عِنْدَهُ عَمِلَ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.