Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغير حال القاضي المكتوب إليه

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لمن قام مقام القاضي المكتوب إليه العمل بالكتاب إذا تغيرت حاله بموت أو عزل أو فسق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق لا يُعمل به، لأنه لم يُكتب إليه.

لا يُعمل به
Maliki

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يقبله من قام مقامه ويعمل به، اشترطوا الإشهاد على الكتاب ولم يكتفوا بمعرفة الخط.

يُعمل به
Shafi'i

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يقبله من قام مقامه ويعمل به عند الأكثر، وفي وجه لا يُعمل به، الوجه الثاني: لأنه لم يُكتب إليه.

الأكثر: يُعمل به
Hanbali

العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يلزم من وصل إليه الكتاب العمل به، سواء تغير المكتوب إليه بموت أو عزل أو غيرهما.

يُعمل به

The texts

تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ: ٥٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ إِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِأَيِّ حَالٍ كَانَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ فِسْقٍ، فَلِمَنْ وَصَل إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ قَبُول الْكِتَابِ وَالْعَمَل بِهِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ قَاضِيَ الْكُوفَةِ كَتَبَ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَاضِي الْبَصْرَةِ كِتَابًا فَوَصَل وَقَدْ عُزِل وَوُلِّيَ الْحَسَنُ فَعَمِل بِهِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا الإِْشْهَادَ عَلَى الْكِتَابِ وَلَمْ يَكْتَفُوا بِمَعْرِفَةِ الْخَطِّ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُعْمَل بِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ إِلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 316

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُعمل به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُعمل به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الأكثر: يُعمل به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُعمل به

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 541

(وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ) الْكِتَابُ مِنْ الْحُكَّامِ (الْعَمَلُ بِهِ) أَيْ الْكِتَابِ، (تَغَيَّرَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ) الْكِتَابُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ) الْكِتَابُ (أَوْ انْمَحَى) وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِهِمَا، وَقِيَاسُهُ لَوْ حَمَلَهُ الشَّاهِدَانِ إلَى غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَشَهِدَا عِنْدَهُ عَمِلَ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.