Hanafi
لا يُعمل بهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لمن قام مقام القاضي المكتوب إليه العمل بالكتاب إذا تغيرت حاله بموت أو عزل أو فسق؟
العمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق لا يُعمل به، لأنه لم يُكتب إليه.
لا يُعمل بهالعمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يقبله من قام مقامه ويعمل به، اشترطوا الإشهاد على الكتاب ولم يكتفوا بمعرفة الخط.
يُعمل بهالعمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يقبله من قام مقامه ويعمل به عند الأكثر، وفي وجه لا يُعمل به، الوجه الثاني: لأنه لم يُكتب إليه.
الأكثر: يُعمل بهالعمل بكتاب القاضي بعد تغير حال القاضي المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق يلزم من وصل إليه الكتاب العمل به، سواء تغير المكتوب إليه بموت أو عزل أو غيرهما.
يُعمل بهتَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ: ٥٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ إِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِأَيِّ حَالٍ كَانَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ فِسْقٍ، فَلِمَنْ وَصَل إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ قَبُول الْكِتَابِ وَالْعَمَل بِهِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ قَاضِيَ الْكُوفَةِ كَتَبَ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَاضِي الْبَصْرَةِ كِتَابًا فَوَصَل وَقَدْ عُزِل وَوُلِّيَ الْحَسَنُ فَعَمِل بِهِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا الإِْشْهَادَ عَلَى الْكِتَابِ وَلَمْ يَكْتَفُوا بِمَعْرِفَةِ الْخَطِّ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُعْمَل بِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ إِلَيْهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 316
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 541
(وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ) الْكِتَابُ مِنْ الْحُكَّامِ (الْعَمَلُ بِهِ) أَيْ الْكِتَابِ، (تَغَيَّرَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ) الْكِتَابُ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (أَوْ لَا اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ضَاعَ) الْكِتَابُ (أَوْ انْمَحَى) وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِهِمَا، وَقِيَاسُهُ لَوْ حَمَلَهُ الشَّاهِدَانِ إلَى غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ وَشَهِدَا عِنْدَهُ عَمِلَ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.