فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنفيذ كتاب القاضي المخالف لرأيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنفِّذ القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي الذي فيه حكم في مسألة خلافية لا يراها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها يجوز إنفاذه إن كان حكمًا، ما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا؛ فإن لم يكن حكمًا لم ينفذه وكان بمنزلة الشهادة.

يجوز
المالكية

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها يجوز إنفاذه إن كان حكمًا، ما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا؛ فإن لم يكن حكمًا لم ينفذه وكان بمنزلة الشهادة.

يجوز
الشافعية

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها إن لم يكن حكمًا عمل برأيه لا برأي الكاتب، وإن كان حكمًا لم يمضه ولم ينقضه، لاعتقاده بطلانه فلا يمضيه، ولاحتمال الاجتهاد فلا ينقضه، ولا يأخذ المطلوب بأدائه ولا يمنع الطالب.

تفصيل
الحنابلة

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها يجوز إنفاذه إن كان حكمًا، ما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا؛ فإن لم يكن حكمًا لم ينفذه وكان بمنزلة الشهادة.

يجوز

نص المسألة

اخْتِلاَفُ الرَّأْيِ فِي حُكْمِ الْوَاقِعَةِ: ٥٧ - إِذَا كَتَبَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ بِكِتَابٍ فِيهِ اخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ لاَ يَرَى ذَلِكَ الرَّأْيَ وَلاَ يَأْخُذُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ حُكْمًا جَازَ إِنْفَاذُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا لَمْ يُنَفِّذْهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ إِنَّمَا كَتَبَ مِمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِلْخَصْمِ أَوْ بِمَا أَشْبَهَ وَلَمْ يُفَصِّل ذَلِكَ بِحُكْمِ فَلْيَعْمَل بِرَأْيِهِ الَّذِي يَخْتَارُهُ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلاَ يَعْمَل بِرَأْيِ الْكَاتِبِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي الأَْوَّل مِمَّا لاَ يَرَاهُ هُوَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْضِيَهُ لاِعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْقِضَهُ؛ لاِحْتِمَالِهِ فِي الاِجْتِهَادِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَطْلُوبَ بِأَدَائِهِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الطَّالِبَ مِنْهُ؛ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ بِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٤

وَأَمَّا بَعْدَهُمَا فَلَا يَبْطُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَجُنُونُ الْكَاتِبِ وَرِدَّتُهُ وَحَدُّهُ لِقَذْفٍ وَعَمَاهُ كَعَزْلِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِذَا قَبِلَهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فِيمَا إذَا بَطَلَ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ رُفِعَ إلَى آخَرَ فَأَمْضَاهُ جَازَ لِمُصَادَفَتِهِ الِاجْتِهَادَ وَإِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ بِالتَّنْفِيذِ مِنْ قَاضٍ آخَرَ وَلَوْ فَسَقَ الْكَاتِبُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ لَا يَقْضِي بِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الشَّارِحِ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِحَقٍّ ثُمَّ مَاتَ الْقَاضِي الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ وَوُلِّيَ قَاضٍ آخَرُ لَمْ يُنْفِذْ تِلْكَ الشَّهَادَةِ حَتَّى تُعَادَ.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.