فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

أي الرجلين يُقدَّم عند دخول موضع قضاء الحاجة وعند الخروج منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرجل المقدَّمة عند دخول الخلاء وعند الخروج منه تُقدَّم اليسرى دخولًا واليمنى خروجًا

يُقدِّم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الرجل المقدَّمة عند دخول الخلاء وعند الخروج منه تُقدَّم اليسرى دخولًا واليمنى خروجًا، عكس المسجد والمنزل، وهو مستحب عندهم.

مستحب

نص المسألة

تَقْدِيمُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فِي الدُّخُول: ٣٢ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الدُّخُول، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ، عَكْسُ الْمَسْجِدِ فِيهِمَا، لِقَاعِدَةِ الشَّرْعِ: أَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ يُنْدَبُ فِيهِ التَّيَامُنُ، وَمَا كَانَ بِضِدِّهِ يُنْدَبُ فِيهِ التَّيَاسُرُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الحاجة» ج ٣٤ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُقدِّم

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٠٣

(وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) الْحَاوِي: قَاضِي الْحَاجَةِ فَعَكْسُ الْمَسْجِدِ يُقَدِّمُ الْيُمْنَى خُرُوجًا وَالْيُسْرَى دُخُولًا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مستحب

موضعها في«الروض المربع» ص ١٩

(و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولا) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى (و) يستحب له تقديم (اليمنى) رجليه (خروجا عكس مسجد) ومنزل

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.