فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسح على القلنسوة في الوضوء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز المسح على القلنسوة في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسح على القلنسوة في الوضوء لا يجوز، لعدم الحرج في نزعها

لا يجوز
المالكية

المسح على القلنسوة في الوضوء يجوز إن خيف من نزعها ضرر، الجواز مشروط بخوف الضرر من النزع

يجوز بشرط
الشافعية

المسح على القلنسوة في الوضوء يُكمَّل المسح عليها بعد مسح الناصية، ولو لبسها على حدث، إن عسر رفعها أو لم يرد رفعها؛ لخبر مسلم في المسح على الناصية والعمامة

يجوز تكميلاً
الحنابلة

المسح على القلنسوة في الوضوء لا يجوز في المذهب، قال أحمد: لا يُمسح على القلنسوة

لا يجوز

نص المسألة

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ: ٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ فِي نَزْعِهَا. قَال إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: قَال أَحْمَدُ: لاَ يُمْسَحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ إِنْ خِيفَ مِنْ نَزْعِهَا ضَرَرٌ (٤) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْقَلَنْسُوَةِ، أَوْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ كَمَّل بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ (١) ، وَسَوَاءٌ أَعَسُرَ عَلَيْهِ تَنْحِيَتُهَا أَمْ لاَ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قلنسوة» ج ٣٤ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢٨

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ) لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَالرُّخْصَةُ إنَّمَا هِيَ لِرَفْعِ الْحَرَجِ الْقَلَنْسُوَةُ شَيْءٌ تَجْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ أَكْبَرُ مِنْ الْكُوفِيَّةِ وَالْبُرْقُعُ شَيْءٌ تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى وَجْهِهَا يَبْدُو مِنْهُ الْعَيْنَانِ وَالْقُفَّازَيْنِ شَيْءٌ يُجْعَلُ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ يُحْشَى قُطْنًا لَهُ أَزْرَارٌ يُلْبَسَانِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ.

[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ]

المالكية

يجوز بشرط

موضعها في«الشرح الكبير» ص ١٦٣

(وَ) عَلَى (عِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا) ضَرَرٌ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ مَا هِيَ مَلْفُوفَةٌ عَلَيْهِ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ أَتَى بِهِ وَكَمَّلَ عَلَى الْعِمَامَةِ وُجُوبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَبَعْضُهُمْ قَرَأَ مَرَارَةً وَمَا بَعْدَهُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جَبِيرَةٌ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسْحِ وَتَرْتِيبِهِ فِي الْوُضُوءِ بَلْ

الشافعية

يجوز تكميلاً

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٤٠٦

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ سَوَاءٌ لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ وَلَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ وَلَمْ يُرِدْ نَزْعَهَا فَهِيَ كَالْعِمَامَةِ فَيَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهِ

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ص ٢١٨

وَأَمَّا الْقَلَانِسُ الْمُبَطَّنَاتُ، كَدَنِيَّاتِ الْقُضَاةِ، وَالنَّوْمِيَّاتِ، فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ، إلَّا أَنَّ أَنَسًا مَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوَتِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا مَشَقَّةَ فِي نَزْعِهَا، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْكَلْتَةِ؛ وَلِأَنَّهَا أَدْنَى مِنْ الْعِمَامَةِ غَيْرِ الْمُحَنَّكَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا ذُؤَابَةٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.