فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٧٥ إلى ٤٬١٨٧
-
٦/٧٧٦/٧٧
وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ أَوْ مُدَبَّرَتُهُ، مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ
-
فَإِنْ أَسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ
-
وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا، عَتَقَتْ
-
٦/٧٨٦/٧٨
وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُسْتَسْعَى فِي حَيَاتِهِ وَتُعْتَقُ
-
وَإِذَا وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ
-
فَإِنْ أَوْلَدَهَا، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ
-
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ
-
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ
-
فَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَوْلَدَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا
-
فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ
-
وَإِنْ جَهِلَ إِيلَادَ شَرِيكِهِ أَوْ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعِنْدَ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ
-
٦/٧٩٦/٧٩
وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا
-
وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَهَلْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ