الحنفية
الانحناء القليل في القيام لا يضر، إذا لم يكن أقرب إلى أقل الركوع، بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه
لا يضر المالكية
الانحناء القليل في القيام لا يضر، إذا لم يكن أقرب إلى أقل الركوع، بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه
لا يضر الشافعية
الانحناء القليل في القيام لا يضر، إذا لم يكن أقرب إلى أقل الركوع، بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه
لا يضر الحنابلة
الانحناء القليل في القيام لا يضر، إذا لم يكن أقرب إلى أقل الركوع، بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه
لا يضر
نص المسألة
كَيْفِيَّةُ الْقِيَامِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ الْمَطْلُوبَ شَرْعًا فِي الصَّلاَةِ هُوَ الاِنْتِصَابُ مُعْتَدِلاً، وَلاَ يَضُرُّ الاِنْحِنَاءُ الْقَلِيل الَّذِي لاَ يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إِلَى أَقَل الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَيْهِ لاَ يَنَال رُكْبَتَيْهِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قيام» ج ٣٤ ص ١٠٧
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ص ٤٤٤
(قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْقِيَامُ) يَشْمَلُ التَّامَّ مِنْهُ وَهُوَ الِانْتِصَابُ مَعَ الِاعْتِدَالِ وَغَيْرَ التَّامِّ وَهُوَ الِانْحِنَاءُ الْقَلِيلُ بِحَيْثُ لَا تَنَالُ يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ، وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ إلَخْ صَادِقٌ بِالصُّورَتَيْنِ أَفَادَهُ ط.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.