فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستمناء باليد في الاعتكاف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل الاعتكاف بالاستمناء باليد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتكاف بالاستمناء باليد يبطل

يبطل
المالكية

الاعتكاف بالاستمناء باليد يبطل

يبطل
الشافعية

الاعتكاف بالاستمناء باليد يبطل، وبعضهم ذكره قولًا واحدًا واستظهر بعضهم البطلان، من الشافعية من ذكره قولًا واحدًا، ومنهم من استظهر البطلان

يبطل
الحنابلة

الاعتكاف بالاستمناء باليد يبطل

يبطل

نص المسألة

أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الاِعْتِكَافِ: ١١ - يَبْطُل الاِعْتِكَافُ بِالاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، إلاَّ أَنَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ ذَكَرَهُ قَوْلاً وَاحِدًا، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَظْهَرَ الْبُطْلاَنَ. (٣) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ اُنْظُرْ (اعْتِكَاف) . أَمَّا الاِسْتِمْنَاءُ بِالنَّظَرِ وَالتَّفْكِيرِ فَلاَ يَبْطُل بِهِ الاِعْتِكَافُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَيَبْطُل بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، إذْ يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِهِمْ بُطْلاَنُ الاِعْتِكَافِ، لِفِقْدَانِ شَرْطِ الطَّهَارَةِ مِمَّا يُوجِبُ الْغُسْل. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استمناء» ج ٤ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

(وأما) المنع عند عدم الانزال فقد نص على ترجيحه المحاملي والشيخ ابو محمد والقاضى الرويانى وغيرهم رحمهم الله وايانا والاستمناء باليد مرتب علي ما إذا لمس فأنزل (ان قلنا) انه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولي (وان قلنا) يبطله ففيه وجهان والفرق كمال الاستاع والالتذاذ ثم باصطكاك البشرتين ولا بأس للمعتكف بأن يقبل علي سبيل الشفقة والاكرام ولا بأن يلمس بغير شهوة " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدني رأسه لترجله عائشة رضى الله عنها وهو معتكف " * قال {ولا يشترط ترك التطيب وترك البيع والشراء (م و) وترك الاكل (م ح) بل يصح الاعتكاف من غير صوم فان نذر أن يعتكف صائما لزمه كلاهما وفى لزوم الجمع قولان ولو نذر ان يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا لم يلزم الجمع} * ترك التطيب ليس بشرط في الاعتكاف بل للمعتكف أن يتطيب كما له أن يرجل الرأس ويتزوج ويزوج

الحنابلة

يبطل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٢٥٠

(وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) ، أَيْ: الْأَصْحَابِ: (لَا يَبْطُلُ) الِاعْتِكَافُ (بِإِنْزَالٍ بِنَحْوِ لَمْسٍ وَتَقْبِيلٍ) وَاسْتِمْنَاءٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.