فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل النساء والصبيان والمجانين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين والخنثى المشكل من الكفار في غير حالة العهد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل النساء والصبيان والمجانين والخنثى المشكل من الكفار في غير حالة العهد لا يجوز

لا يجوز
المالكية

قتل النساء والصبيان والمجانين والخنثى المشكل من الكفار في غير حالة العهد لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

قتل النساء والصبيان والمجانين والخنثى المشكل من الكفار في غير حالة العهد لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

قتل النساء والصبيان والمجانين والخنثى المشكل من الكفار في غير حالة العهد لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

جَزَاءُ الْكَافِرِ فِي الآْخِرَةِ وَالدُّنْيَا: ٦ - جَزَاءُ الْكَافِرِ فِي الآْخِرَةِ الْخُلُودُ فِي النَّارِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (٥) . وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الْكَافِرِ فِي حَالَةِ الْعَهْدِ عَنْهُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْعَهْدِ: فَفِي غَيْرِ حَالَةِ الْعَهْدِ يَجُوزُ قَتْل الْمُقَاتِلِينَ مِنَ الْكُفَّارِ، لأَِنَّ كُل مَنْ يُقَاتِل يَجُوزُ قَتْلُهُ. (ر: أَهْل الْحَرْبِ ف ١١) وَلاَ يَجُوزُ قَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ قَتْل الشُّيُوخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْفَلاَّحَ الَّذِي لاَ يُقَاتِل لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَل لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: (اتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلاَّحِينَ الَّذِينَ لاَ يَنْصِبُونَ لَكُمُ الْحَرْبَ) وَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: لاَ يُقْتَل الْحَرَّاثُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ (١) . (ر: جِهَادٌ ف ٢٩) . وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْعَهْدِ فَيُعْصَمُ دَمُ الْكَافِرِ وَمَالُهُ بِتَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلِحَاتِ (أَهْل الذِّمَّةِ، مُسْتَأْمَنٌ، هُدْنَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفر» ج ٣٥ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.