فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد الكفارة بتعدد المحلوف عليه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتعدد كفارة اليمين إذا حلف بيمين واحدة على أمور متعددة وحنث في جميعها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف بيمين واحدة على أمور شتى فحنث في جميعها فكفارته كفارة يمين واحدة، لأن اليمين واحدة والحنث واحد، وتنحل اليمين بفعل واحد من المحلوف عليه.

كفارة واحدة
المالكية

من حلف بيمين واحدة على أمور شتى فحنث في جميعها فكفارته كفارة يمين واحدة، لأن اليمين واحدة والحنث واحد، وتنحل اليمين بفعل واحد من المحلوف عليه.

كفارة واحدة
الشافعية

من حلف بيمين واحدة على أمور شتى فحنث في جميعها فكفارته كفارة يمين واحدة، لأن اليمين واحدة والحنث واحد، وتنحل اليمين بفعل واحد من المحلوف عليه.

كفارة واحدة
الحنابلة

من حلف بيمين واحدة على أمور شتى فحنث في جميعها فكفارته كفارة يمين واحدة، لأن اليمين واحدة والحنث واحد، وتنحل اليمين بفعل واحد من المحلوف عليه.

كفارة واحدة

نص المسألة

تَعَدُّدُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا لَوْ قَال: وَاللَّهِ لَنْ آكُل وَلَنْ أَشْرَبَ وَلَنْ أَلْبَسَ، فَحَنِثَ فِي الْجَمِيعِ فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ، لأَِنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ وَالْحِنْثَ وَاحِدٌ، فَإِنَّهُ بِفِعْل وَاحِدٍ مِنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ وَتَنْحَل الْيَمِينُ (١) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا حَلَفَ بِأَيْمَانٍ شَتَّى عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ حَلَفَ بِأَيْمَانٍ شَتَّى عَلَى أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كفارة واحدة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٠٩

تتكرر الكفارة بتكرر ما يوجب الحنث إلا بلفظ أو نية أو عرف كما قال ابن عرفة ذكر المصنف ما تتكرر فيه الكفارة فقال (وتكررت) الكفارة (إن قصد تكرر الحنث) يمين واحد احتمل مدخولها التعدد كقوله والله لا أكلم زيدًا وينوي أنه كلما كلمه لزمه الحنث فيتكرر عليه بتكرر كلامه له وكقوله أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة بغير إذنه فطلقت عليه واحدة ثم راجعها وخرجت ثانيًا بغير إذنه يلزمه أيضًا إن كان نوى كلما خرجت بغير إذني إلى تمام العصمة المعلق فيها فإن لم ينو التكرار لم يلزمه غير الأولى قاله ابن المواز وكقوله والله لا كلمت فلانًا عشرة أيام فكلمه مرة بعد مرة فتتكرر عليه اليمين بعدد ما كرره إن نوى تكرار الحنث وإلا فواحدة قاله اللخمي عن ابن القاسم ويشمل كلام المصنف صورة أخرى وهي ما إذا كانت يمينه واحدة وليس مدخولها يحتمل التعدد لكنه قصده كقوله والله لا كلمت زيدًا وينوي أنه إذا كلمه مرة واحدة لزمه ثلاث كفارات أو أربعة فيلزمه ما نواه بكلامه مرة قاله شيخ عج وقولي في موضوع المصنف بيمين واحد محترزه قوله الآتي

الشافعية

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.