فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستنجاء من الخارج المعتاد النجس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستنجى من الخارج المعتاد النجس الملوِّث من السبيلين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستنجاء من الخارج من السبيلين المعتاد النجس الملوِّث يُستنجى منه

يُستنجى
المالكية

الاستنجاء من الخارج من السبيلين المعتاد النجس الملوِّث يُستنجى منه

يُستنجى
الشافعية

الاستنجاء من الخارج من السبيلين المعتاد النجس الملوِّث يُستنجى منه

يُستنجى
الحنابلة

الاستنجاء من الخارج من السبيلين المعتاد النجس الملوِّث يُستنجى منه

يُستنجى

نص المسألة

مَا يُسْتَنْجَى مِنْهُ: ١٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ الْمُعْتَادَ النَّجِسَ الْمُلَوِّثَ يُسْتَنْجَى مِنْهُ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ. أَمَّا مَا عَدَاهُ فَفِيهِ خِلاَفٌ، (٢) وَتَفْصِيلٌ بَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استنجاء» ج ٤ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُستنجى

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٧٦

لِأَنَّ الْإِنْقَاءَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالِاسْتِنْجَاءِ فَلَا يَكُونُ دُونَهُ سُنَّةً وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مُعْتَادًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ فِي الصَّحِيحِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ دَمٌ أَوْ قَيْحٌ يَطْهُرُ بِالْحِجَارَةِ،

المالكية

يُستنجى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُستنجى

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٤٧٥

(الفصل الثاني فيما يستنجي عنه * وهى كل نجاسة ملوثة خارجة عن المحل المعتاد نادرة كانت أو معتادة جاز الاقتصار فيها على الجحر ما لم تنتشر الا ما ينتشر من العامة ولا يقتصر على الجحر في دم الحيض: وفي النجاسات النادرة قول إنه يتعين الماء فيه وقيل المذى نادر وان خرجت دودة لم تلوث ففى وجوب الاستنجاء وجهان) الخارج من البدن

الحنابلة

يُستنجى

موضعها في«كشاف القناع» ص ١٤٠

(ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج) من السيلين معتاد كالبول، أو لا كالمذي، لقوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}؛ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، ولقوله -عليه السلام-: "إذا ذهبَ أحدُكم إلي الغائطِ فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنها تُجزئ عنه" رواه أبو داود ، والأمر للوجوب.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.