(الفصل الثاني فيما يستنجي عنه * وهى كل نجاسة ملوثة خارجة عن المحل المعتاد نادرة كانت أو معتادة جاز الاقتصار فيها على الجحر ما لم تنتشر الا ما ينتشر من العامة ولا يقتصر على الجحر في دم الحيض: وفي النجاسات النادرة قول إنه يتعين الماء فيه وقيل المذى نادر وان خرجت دودة لم تلوث ففى وجوب الاستنجاء وجهان) الخارج من البدن
(ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج) من السيلين معتاد كالبول، أو لا كالمذي، لقوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}؛ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، ولقوله -عليه السلام-: "إذا ذهبَ أحدُكم إلي الغائطِ فليذهبْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنها تُجزئ عنه" رواه أبو داود ، والأمر للوجوب.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.