فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الثالث في النزاع

الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٥٩ إلى ٧٦٢

  1. ١١/٧٨١١/٧٨

    الثاني في المأذون فإذا قال تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فقال الموكل بعد لم تتصرف فقولان (أحدهما

  2. ١١/٨٠١١/٨٠

    وكذلك لو قال قبضت الثمن وتلف في يدى وكان ذلك بعد التسليم فالقول قوله لان

  3. ١١/٨٤١١/٨٤

    ولمن عليه الحق (ح وز

  4. ١١/٨٧١١/٨٧

    ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فاقيم عليه بينة بالقبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود للقبض لم يقبل قوله لانه خائن ولا بينته (و