الباب الثالث في النزاع
الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٥٩ إلى ٧٦٢
-
١١/٧٨١١/٧٨
الثاني في المأذون فإذا قال تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فقال الموكل بعد لم تتصرف فقولان (أحدهما
-
١١/٨٠١١/٨٠
وكذلك لو قال قبضت الثمن وتلف في يدى وكان ذلك بعد التسليم فالقول قوله لان
-
١١/٨٤١١/٨٤
ولمن عليه الحق (ح وز
-
١١/٨٧١١/٨٧
ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فاقيم عليه بينة بالقبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود للقبض لم يقبل قوله لانه خائن ولا بينته (و