واختلفوا في اشتراط الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر واختلفوا في اشتراط الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: ليس بشرط فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: هو شرط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٥
[ذكر أبواب العتق في الظهار] أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (١). واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار. فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وحكي ذلك عن طاوس، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبي عبيد، وحكي ذلك عن أحمد (٥)، وإسحاق. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله قال: ﴿فتحرير رقبة﴾ (٦) والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى، لأن لكل آية حكمها، ولما قال من خالفنا في قوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (٧) أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم (١) الإجماع (٤
[ذكر أبواب العتق في الظهار] أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (١). واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار. فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وحكي ذلك عن طاوس، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبي عبيد، وحكي ذلك عن أحمد (٥)، وإسحاق. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله قال: ﴿فتحرير رقبة﴾ (٦) والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى، لأن لكل آية حكمها، ولما قال من خالفنا في قوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (٧) أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم (١) الإجماع (٤
[ذكر الرقاب] أجمع أهل العلم (١) على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. واختلفوا فيمن أعتق عنها غير المؤمنة فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: لا يجزئه إلا مؤمنة هذا قول مالك (٣)، والأوزاعي والشافعي (٤)، وأبي عبيد. واعتل بعض من يقول بالقول الأول بظاهر القرآن ﴿أو تحرير رقبة﴾ (٥) قال: وما أعتق يجزئ على ظاهر الآية، ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل، وذلك لقوله ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (٦) الآية، قال: فلما اشترط في الربائب الدخول على الأمهات، وأبهم الأمهات، فلم يشترط فيهن دخول فإن شاء أبهم على العموم، والشرط فيما لم يبهم مستعمل لا يجوز أن يجعل حكم أحدهما حكم الآخر، فكذلك لما عم في كفارة اليمين الرقاب واشترط في كفا
[ذكر الرقاب] أجمع أهل العلم (١) على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. واختلفوا فيمن أعتق عنها غير المؤمنة فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: لا يجزئه إلا مؤمنة هذا قول مالك (٣)، والأوزاعي والشافعي (٤)، وأبي عبيد. واعتل بعض من يقول بالقول الأول بظاهر القرآن ﴿أو تحرير رقبة﴾ (٥) قال: وما أعتق يجزئ على ظاهر الآية، ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل، وذلك لقوله ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (٦) الآية، قال: فلما اشترط في الربائب الدخول على الأمهات، وأبهم الأمهات، فلم يشترط فيهن دخول فإن شاء أبهم على العموم، والشرط فيما لم يبهم مستعمل لا يجوز أن يجعل حكم أحدهما حكم الآخر، فكذلك لما عم في كفارة اليمين الرقاب واشترط في كفا