فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لحاق الولد في اللعان

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلحق الولد بأمه دون الزوج إذا لاعن الزوج زوجته البالغة الحرة بعد قذفها بالزنا أو نفي الحمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه

يلحق بالأم
المالكية

الولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه

يلحق بالأم
الشافعية

الولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه

يلحق بالأم
الحنابلة

الولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه

يلحق بالأم

نص المسألة

لَحَاقُ الْوَلَدِ فِي اللِّعَانِ بِأُمِّهِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ الْحُرَّةَ بِالزِّنَا أَوْ نَفَى الْحَمْل وَلاَعَنَهَا لَمْ يَلْحَقِ الْوَلَدُ بِهِ وَلَحِقَ بِأُمِّهِ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ ف ٢٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لحاق» ج ٣٥ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلحق بالأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلحق بالأم

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٣٥

(ص) وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ وَهُمَا مَنْ وُضِعَا مَعًا أَوْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ التَّوْأَمَ الْآخَرَ يَلْحَقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ فَلَا يُمْكِنُ لِحَاقُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَلِهَذَا إذَا لَاعَنَ فِي أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الْآخَرُ بِذَلِكَ اللِّعَانِ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ وَيَتَوَارَثَانِ عَلَى أَنَّهُمَا أَشِقَّاءُ كَمَا فِي تَوْأَمَيْ الْمَسْبِيَّةِ والْمُسْتَأْمَنَةِ

الشافعية

يلحق بالأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلحق بالأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.