الحنفية
يلحق بالأملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلحق الولد بأمه دون الزوج إذا لاعن الزوج زوجته البالغة الحرة بعد قذفها بالزنا أو نفي الحمل؟
الولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه
يلحق بالأمالولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه
يلحق بالأمالولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه
يلحق بالأمالولد في اللعان بعد قذف الزوج زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفي الحمل لا يلحق بالزوج ويلحق بأمه
يلحق بالأملَحَاقُ الْوَلَدِ فِي اللِّعَانِ بِأُمِّهِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ الْحُرَّةَ بِالزِّنَا أَوْ نَفَى الْحَمْل وَلاَعَنَهَا لَمْ يَلْحَقِ الْوَلَدُ بِهِ وَلَحِقَ بِأُمِّهِ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ ف ٢٥) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٣٥
(ص) وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ وَهُمَا مَنْ وُضِعَا مَعًا أَوْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ التَّوْأَمَ الْآخَرَ يَلْحَقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ فَلَا يُمْكِنُ لِحَاقُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَلِهَذَا إذَا لَاعَنَ فِي أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يَنْتَفِي الْآخَرُ بِذَلِكَ اللِّعَانِ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ التَّوْأَمُ وَيَتَوَارَثَانِ عَلَى أَنَّهُمَا أَشِقَّاءُ كَمَا فِي تَوْأَمَيْ الْمَسْبِيَّةِ والْمُسْتَأْمَنَةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.