فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الدم بلمس المحرم المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الدم على المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّلها أو باشرها بغير جماع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، سواء أنزل منيًا أم لم ينزل

يجب الدم
المالكية

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع عليه بدنة إن لم ينزل، وإن أنزل فسد حجه وعليه ما على المجامع

بدنة
الشافعية

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، سواء أنزل منيًا أم لم ينزل

يجب الدم
الحنابلة

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، وإن أنزل وجبت بدنة، البدنة عند الإنزال

دم أو بدنة

نص المسألة

لَمْسُ الْمُحْرِمِ لِلْمَرْأَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى النُّسُكِ ٨ - إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَمْ لَمْ يُنْزِل، وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَنْزَل مَنِيًّا فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لمس» ج ٣٥ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دم أو بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.