الحنفية
يجب الدملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الدم على المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّلها أو باشرها بغير جماع؟
المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، سواء أنزل منيًا أم لم ينزل
يجب الدمالمحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع عليه بدنة إن لم ينزل، وإن أنزل فسد حجه وعليه ما على المجامع
بدنةالمحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، سواء أنزل منيًا أم لم ينزل
يجب الدمالمحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، وإن أنزل وجبت بدنة، البدنة عند الإنزال
دم أو بدنةلَمْسُ الْمُحْرِمِ لِلْمَرْأَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى النُّسُكِ ٨ - إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَمْ لَمْ يُنْزِل، وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَنْزَل مَنِيًّا فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.