الحنفية
لا يفسدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يفسد حج المحرم إذا لمس المرأة أو قبّلها أو باشرها بغير جماع؟
حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل
لا يفسدحج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع يفسد إن أنزل منيًا، ولا يفسد إن لم ينزل، إن أنزل فعليه ما على المجامع
يفسد بالإنزالحج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل
لا يفسدحج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، وإن أنزل وجبت عليه بدنة
لا يفسدلَمْسُ الْمُحْرِمِ لِلْمَرْأَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى النُّسُكِ ٨ - إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَمْ لَمْ يُنْزِل، وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَنْزَل مَنِيًّا فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.