فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فساد الحج بلمس المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد حج المحرم إذا لمس المرأة أو قبّلها أو باشرها بغير جماع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل

لا يفسد
المالكية

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع يفسد إن أنزل منيًا، ولا يفسد إن لم ينزل، إن أنزل فعليه ما على المجامع

يفسد بالإنزال
الشافعية

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل

لا يفسد
الحنابلة

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، وإن أنزل وجبت عليه بدنة

لا يفسد

نص المسألة

لَمْسُ الْمُحْرِمِ لِلْمَرْأَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى النُّسُكِ ٨ - إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَمْ لَمْ يُنْزِل، وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَنْزَل مَنِيًّا فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لمس» ج ٣٥ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد بالإنزال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.