Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فساد الحج بلمس المرأة

In 1 comparative book4 schools

هل يفسد حج المحرم إذا لمس المرأة أو قبّلها أو باشرها بغير جماع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل

لا يفسد
Maliki

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع يفسد إن أنزل منيًا، ولا يفسد إن لم ينزل، إن أنزل فعليه ما على المجامع

يفسد بالإنزال
Shafi'i

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل

لا يفسد
Hanbali

حج المحرم الذي لمس المرأة أو قبّل أو باشر بغير جماع لا يفسد، وإن أنزل وجبت عليه بدنة

لا يفسد

The texts

لَمْسُ الْمُحْرِمِ لِلْمَرْأَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى النُّسُكِ ٨ - إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَمْ لَمْ يُنْزِل، وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَنْزَل مَنِيًّا فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لمس» vol. 35 p. 333

From the schools’ own books

Hanafi

لا يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يفسد بالإنزال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.