ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم؟ ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم؟ فقال أحمد: حكمهم باق لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة، وعنه رواية أخرى أن حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعي: هم ضربان: كفار ومسلمون، فمؤلفة الكفار ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يكف شره، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون. ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب: قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ فيه قولان، أحدهما: لا يعطون، والأخر: يعطون. ومن أين يعط
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٩
ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم؟ ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم؟ فقال أحمد: حكمهم باق لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة، وعنه رواية أخرى أن حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعي: هم ضربان: كفار ومسلمون، فمؤلفة الكفار ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يكف شره، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون. ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب: قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ فيه قولان، أحدهما: لا يعطون، والأخر: يعطون. ومن أين يعط
(الرابع: المؤلفة قلوبهم) جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته (ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه) أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.