Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بقاء سهم المؤلفة قلوبهم

In 3 comparative books4 schools

هل سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة باقٍ أم سقط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة ساقط، وقد انعقد على سقوطه الإجماع، لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم

ساقط
Maliki

سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة باقٍ، ومنهم من قال: منقطع لعز الإسلام، ويُعطَون إذا احتيج إلى تألفهم؛ والصحيح عند ابن بشير بقاء حكمهم

باقٍ
Shafi'i

سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة باقٍ، ومنهم من قال: منقطع لعز الإسلام، ويُعطَون إذا احتيج إلى تألفهم؛ والمذهب أنهم يُعطَون من الزكاة

باقٍ
Hanbali

سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة باقٍ، ومنهم من قال: منقطع لعز الإسلام، ويُعطَون إذا احتيج إلى تألفهم

باقٍ

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَامٌّ لَهُ وَلِسَائِرِ الْأُمَّةِ؟ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَامٌّ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 37

The texts

سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَهْمِ الزَّكَاةِ الْمُخَصَّصِ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ سَهْمَهُمْ بَاقٍ. وَذَهَبَ بِهِ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ سَهْمَهُمْ مُنْقَطِعٌ لِعِزِّ الإِْسْلاَمِ، لَكِنْ إِذَا احْتِيحَ إِلَى تَأَلُّفِهِمْ أُعْطُوا. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِسُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «المؤلفة قلوبهم» vol. 36 p. 13

From the schools’ own books

Hanafi

ساقط

Its place in«تبيين الحقائق» p. 296

(بَابُ الْمَصْرِفِ) أَيْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الْآيَةَ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ لِانْتِهَاءِ عِلَّتِهِ إذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (هُوَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) أَيْ الْمَصْرِفُ هُوَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ لِمَا تَلَوْنَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

Maliki

باقٍ

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 231

(وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ بَاقٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَكِنْ لَا يُعْطُونَ إلَّا وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ وَاخْتُلِفَ فِي صِفَتِهِمْ فَقِيلَ هُمْ صِنْفٌ مِنْ الْكُفَّارِ يُعْطُونَ لِيَتَأَلَّقُوا عَلَى الْإِسْلَامِ،

Shafi'i

باقٍ

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 178

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} ؛ إذْ لَوْ لَمْ نُعْطِ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ مِنْ الزَّكَاةِ لَمْ نَجِدْ لِلْآيَةِ مَحْمَلًا. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُعْطَوْنَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْ التَّأْلِيفِ بِالْمَالِ.

Hanbali

باقٍ

Its place in«الروض المربع» p. 219

(الرابع: المؤلفة قلوبهم) جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته (ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه) أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.