فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

احتساب مؤنة الزرع في الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُحتسب مؤنة الزرع والثمار من مال الزكاة أم تكون على المالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مؤنة الزرع والثمار في الزكاة تُخرج الزكاة بلا رفع مؤنة، كأجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ، وبلا رفع البذر.

لا تُرفع
المالكية

مؤنة الزرع والثمار في الزكاة يُحسب منها ما استأجر به المالك في الحصاد والدراسة والتذرية، ويُحسب الكيل ولقط اللقاط مع الحصاد؛ لأنه من الأجرة، لا أكل الدابة حال دوسها.

تُحسب في النصاب
الشافعية

مؤنة الزرع والثمار في الزكاة كلها على المالك لا من مال الزكاة، ومنها التجفيف والجذاذ والحصاد والحمل والدياس والتصفية والحفظ.

على المالك
الحنابلة

مؤنة الزرع والثمار في الزكاة يُحتسب ما أنفقه المستدين على زرعه دون ما أنفقه على أهله، لأنه من مؤنة الزرع، وعندهم في ذلك تفصيل.

تُحتسب مؤنة الزرع

نص المسألة

الْمُؤْنَةُ فِي الزَّكَاةِ: ٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي احْتِسَابِ الْمُؤْنَةِ الَّتِي تَتَكَلَّفُهَا الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ) مَا اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ بِهِ مِنَ الزَّرْعِ فِي حَصَادِهِ أَوْ دِرَاسَتِهِ، أَوْ تَذْرِيَتِهِ حَال كَوْنِهِ قَتًّا (أَيْ مَحْزُومًا) ، وَيُحْسَبُ كَذَلِكَ الْكَيْل الَّذِي اسْتَأْجَرَ بِهِ، وَلَقْطُ اللِّقَاطِ الَّذِي مَعَ الْحَصَادِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الأُْجْرَةِ، لاَ لَقْطُ مَا تَرَكَهُ رَبُّهُ، وَلاَ يُحْسَبُ أَكْل دَابَّةٍ فِي حَال دَوْسِهَا لِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ مِنْهَا، فَنَزَل مَنْزِلَةَ الآْفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَأَكْل الْوُحُوشِ، وَيُحْسَبُ مَا تَأْكُلُهُ حَال اسْتِرَاحَتِهَا (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ وَجُذَاذِ الثِّمَارِ وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ وَدِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، تَكُونُ كُلُّهَا عَلَى الْمَالِكِ لاَ مِنْ مَال الزَّكَاةِ. وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَال: تَكُونُ الْمُؤْنَةُ مِنْ وَسَطِ الْمَال لاَ يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا الْمَالِكُ دُونَ الْفُقَرَاءِ؛ لأَِنَّ الْمَال لِلْجَمِيعِ فَوُزِّعَتِ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ (١) . وَقَال أَحْمَدُ: مَنِ اسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ، وَاسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ، احْتَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى زَرْعِهِ دُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ، وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (٢) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الزَّرْعِ بِلاَ رَفْعِ مُؤْنَةٍ مِنْ أُجْرَةِ الْعُمَّال وَنَفَقَةِ الْبَقَرِ، وَكَرْيِ الأَْنْهَارِ وَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَبِلاَ رَفْعِ إِخْرَاجِ الْبَذْرِ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف١١٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مؤنة» ج ٣٦ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُرفع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُحسب في النصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على المالك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُحتسب مؤنة الزرع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.