فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البناء والشجر الثابت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعَدُّ البناء والشجر الثابت من العقار أم من المنقول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

البناء والشجر الثابت من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، إذا كانا تابعين للأرض سرى عليهما حكم العقار بالتبعية.

منقول
المالكية

البناء والشجر الثابت من العقار

عقار
الشافعية

البناء والشجر الثابت من العقار

عقار
الحنابلة

البناء والشجر الثابت من العقار

عقار

نص المسألة

٨ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ الثَّابِتِ، هَل يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْعَقَارِ أَمِ الْمَنْقُول؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُمَا مِنَ الْعَقَارِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، إِلاَّ إِذَا كَانَا تَابِعَيْنِ لِلأَْرْضِ، فَيَسْرِي عَلَيْهِمَا حِينَئِذٍ حُكْمُ الْعَقَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مال» ج ٣٦ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منقول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عقار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عقار

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٣٧٣

فَإِنَّ نَقْضَهَا يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ.

تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا تَثْبُتُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ التَّنْبِيهِ لَا تَجِبُ (بَلْ فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ) وَتَوَابِعِهِ الدَّاخِلَةِ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ مِنْ أَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ وَرُفُوفٍ مُسَمَّرَةٍ وَمَسَامِيرَ وَمَفَاتِيحَ غَلْقٍ مُثَبَّتٍ وَدُولَابٍ ثَابِتٍ وَحَجَرِ الطَّاحُونَةِ وَنَحْوِهَا كَغِطَاءِ تَنُّورٍ (وَ) مِنْ (شَجَرٍ تَبَعًا) لَهَا،

الحنابلة

عقار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.