الحنفية
فرضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم اكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين والنفقة الواجبة؟
اكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه
فرضاكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه
فرضاكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه
فرضاكتساب المال بقدر الكفاية للنفس والعيال وقضاء الدين ونفقة من تجب نفقته فرض، ذهب إليه الفقهاء، فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه
فرضاكْتِسَابُ الْمَال: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اكْتِسَابَ الْمَال بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَرْضٌ. فَإِنْ تَرَكَ الاِكْتِسَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَسِعَهُ، وَإِنِ اكْتَسَبَ مَا يَدَّخِرُهُ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ، وَتُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرْضِ لِيُوَاسِيَ بِهِ فَقِيرًا أَوْ يُجَازِيَ بِهِ قَرِيبًا فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنَ التَّخَلِّي لِنَفْل الْعِبَادَةِ (١) . وَلِلاِكْتِسَابِ طُرُقٌ مُخْتَلِقَةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ ف ١٠ - ١١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.