فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دلك العقب في الوضوء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُستحب دلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء مستحب؛ يتعاهد المتوضئ عقبيه، ذكر ذلك مالك والحطاب.

مستحب
الشافعية

دلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء يُستحب، خصوصًا في الشتاء، لأن الماء يتجافى عن العقب، وقد ورد: «ويل للأعقاب من النار».

مستحب
الحنابلة

دلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء يُستحب نحو ما ذُكر، ذكر ابن قدامة نحو ذلك.

مستحب

نص المسألة

الْمُبَالَغَةُ فِي دَلْكِ الْعَقِبِ فِي الْوُضُوءِ ٤ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِاسْتِحْبَابِ دَلْكِ الْعَقِبِ فِي الْوُضُوءِ. قَال مَالِكٌ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَاهَدَ عَقِبَيْهِ (٣) . وَقَال الْبَغَوِيُّ: وَيَجْتَهِدُ فِي دَلْكِ الْعَقِبِ لاَ سِيَّمَا فِي الشِّتَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ يَتَجَافَى عَنْهَا (٤) . وَصَرَّحَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْلُكَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَيُبَالِغَ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ فَقَدْ وَرَدَ: وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ (١) . وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَطَّابُ وَابْنُ قُدَامَةَ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مبالغة» ج ٣٦ ص ٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.