الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب دلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء؟
لم تذكره المصادر
دلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء مستحب؛ يتعاهد المتوضئ عقبيه، ذكر ذلك مالك والحطاب.
مستحبدلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء يُستحب، خصوصًا في الشتاء، لأن الماء يتجافى عن العقب، وقد ورد: «ويل للأعقاب من النار».
مستحبدلك العقب والمبالغة فيه في الوضوء يُستحب نحو ما ذُكر، ذكر ابن قدامة نحو ذلك.
مستحبالْمُبَالَغَةُ فِي دَلْكِ الْعَقِبِ فِي الْوُضُوءِ ٤ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِاسْتِحْبَابِ دَلْكِ الْعَقِبِ فِي الْوُضُوءِ. قَال مَالِكٌ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَاهَدَ عَقِبَيْهِ (٣) . وَقَال الْبَغَوِيُّ: وَيَجْتَهِدُ فِي دَلْكِ الْعَقِبِ لاَ سِيَّمَا فِي الشِّتَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ يَتَجَافَى عَنْهَا (٤) . وَصَرَّحَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْلُكَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَيُبَالِغَ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ فَقَدْ وَرَدَ: وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ (١) . وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَطَّابُ وَابْنُ قُدَامَةَ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.