فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الستر على ذوي الهيئات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُندب الستر على المسلم من ذوي الهيئات إذا وقع في معصية فيها حق لله ولم يُعرف بأذى أو فساد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الستر على المسلم من ذوي الهيئات ونحوهم ممن لم يُعرف بأذى أو فساد فيما كان حقًا لله مندوب، لقوله ﷺ: من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة

مندوب
المالكية

الستر على المسلم من ذوي الهيئات ونحوهم ممن لم يُعرف بأذى أو فساد فيما كان حقًا لله مندوب، لقوله ﷺ: من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة

مندوب
الشافعية

الستر على المسلم من ذوي الهيئات ونحوهم ممن لم يُعرف بأذى أو فساد فيما كان حقًا لله مندوب، لقوله ﷺ: من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة

مندوب
الحنابلة

الستر على المسلم من ذوي الهيئات ونحوهم ممن لم يُعرف بأذى أو فساد فيما كان حقًا لله مندوب، لقوله ﷺ: من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة

مندوب

نص المسألة

السَّتْرُ عَلَى الْمُجَاهِرِ بِالْمَعْصِيَةِ ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ السَّتْرُ فِيمَا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَل عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعْرَفْ بِأَذًى أَوْ فَسَادٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) وَأَمَّا الْمُجَاهِرُ وَالْمُتَهَتِّكُ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُسْتَرَ عَلَيْهِ، بَل يُظْهَرُ حَالُهُ لِلنَّاسِ حَتَّى يَتَوَقَّوْهُ، أَوْ يَرْفَعُهُ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهِ وَاجِبَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، مَا لَمْ يَخْشَ مَفْسَدَةً، لأَِنَّ السَّتْرَ عَلَيْهِ يُطْمِعُهُ فِي مَزِيدٍ مِنَ الأَْذَى وَالْفَسَادِ (٤) . قَال النَّوَوِيُّ: مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ جَازَ ذِكْرُهُ بِمَا جَاهَرَ بِهِ دُونَ مَنْ لَمْ يُجَاهِرْ بِهِ (٥) . وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ سَتْرِ عُيُوبِ الْمُؤْمِنِ (ر: إِفْشَاءُ السِّرِّ ف ١٠ وَسَتْرٌ ف ٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مجاهرة» ج ٣٦ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوب

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٥٩٤

(وَ) يُبَاحُ (لِمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَدِّ اللَّهِ) تَعَالَى كَزِنًا وَشُرْبٍ (إقَامَتُهَا وَتَرْكُهَا) لِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَلَا ضَرَرَ فِي تَرْكِهَا عَلَى أَحَدٍ، وَالسَّتْرُ مَأْمُورٌ بِهِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.