فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فداء أم الولد الجانية

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

بماذا يفدي السيد أم ولده إذا جنت جناية أوجبت المال أو أتلفت شيئًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.

أقل الأمرين
المالكية

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.

أقل الأمرين
الشافعية

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.

أقل الأمرين
الحنابلة

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين، وحُكي قول بأرش الجناية كاملًا، القول الآخر: بأرش جنايتها مهما بلغ، كالقن.

قولان

نص المسألة

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً أَوْجَبَتِ الْمَال، أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَعَلَى السَّيِّدِ فِدَاؤُهَا بِأَقَل الأَْمْرَيْنِ: مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ بِدُونِ مَالِهَا، أَوِ الأَْرْشِ، حَتَّى وَإِنْ كَثُرَتِ الْجِنَايَاتُ. وَحُكِيَ قَوْلٌ آخَرُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِدَاءَهَا بِأَرْشِ جِنَايَتِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، كَالْقِنِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيلاد» ج ٤ ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أقل الأمرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أقل الأمرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقل الأمرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٧٧٣

(فَإِنْ مَاتَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ الْجَانِيَةُ (قَبْلَ فِدَاءٍ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِ) هَا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ: سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ، وَإِنَّمَا الْأَرْشُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا وَقَدْ فَاتَتْ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.