الحنفية
أقل الأمرينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا يفدي السيد أم ولده إذا جنت جناية أوجبت المال أو أتلفت شيئًا؟
فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.
أقل الأمرينفداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.
أقل الأمرينفداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.
أقل الأمرينفداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين، وحُكي قول بأرش الجناية كاملًا، القول الآخر: بأرش جنايتها مهما بلغ، كالقن.
قولانجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً أَوْجَبَتِ الْمَال، أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَعَلَى السَّيِّدِ فِدَاؤُهَا بِأَقَل الأَْمْرَيْنِ: مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ بِدُونِ مَالِهَا، أَوِ الأَْرْشِ، حَتَّى وَإِنْ كَثُرَتِ الْجِنَايَاتُ. وَحُكِيَ قَوْلٌ آخَرُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِدَاءَهَا بِأَرْشِ جِنَايَتِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، كَالْقِنِّ (٣) .
[ذكر أم الولد تجني جناية بعد جناية] واختلفوا في أم الولد تجني جناية بعد جناية. فكان مالك (١) يقول: إذا جرحت فغرم سيدها قيمتها، فكلما جرحت جرحا غرم قيمتها، فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح، وكذلك قال عبد الملك. وقال أصحاب الرأي في المدبر إذا دفع المولى القيمة يوم جنى بغير أمر قاضي، ثم جنى ثانية قتل قتيلا آخر خطأ، فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى فيأخذون منه نصف القيمة، وإن شاءوا اتبعوا المولى بذلك، ويرجع المولى على الذي أخذ منه القيمة، وإن كان المولى دفع بعضا بغير قضاء [قاضي] (٢) فلا ضمان على المولى، ولكن (أهل الجناية (١) "المدونة" (٤/ ٥٩٦ - ٥٩٧ - باب في أم الولد تجرح رجلًا بعد رجل).(٢) من "ح". الآخر يتبعون) (١) أهل الجناية الأولى فيأخذون منهم نصف القيمة، وأم الولد في جميع ما ذكرناه من جناية ا
وَإنْ جَنَتْ سَلَّمَهَا وَارِثٌ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةً
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٧٧٣
(فَإِنْ مَاتَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ الْجَانِيَةُ (قَبْلَ فِدَاءٍ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِ) هَا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ: سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ، وَإِنَّمَا الْأَرْشُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا وَقَدْ فَاتَتْ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.