Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فداء أم الولد الجانية

In 3 comparative books4 schools

بماذا يفدي السيد أم ولده إذا جنت جناية أوجبت المال أو أتلفت شيئًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.

أقل الأمرين
Maliki

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.

أقل الأمرين
Shafi'i

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، القيمة يوم الحكم باعتبارها أمة بدون مالها، ولو كثرت الجنايات.

أقل الأمرين
Hanbali

فداء السيد أم الولد الجانية بأقل الأمرين، وحُكي قول بأرش الجناية كاملًا، القول الآخر: بأرش جنايتها مهما بلغ، كالقن.

قولان

The texts

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً أَوْجَبَتِ الْمَال، أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَعَلَى السَّيِّدِ فِدَاؤُهَا بِأَقَل الأَْمْرَيْنِ: مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ بِدُونِ مَالِهَا، أَوِ الأَْرْشِ، حَتَّى وَإِنْ كَثُرَتِ الْجِنَايَاتُ. وَحُكِيَ قَوْلٌ آخَرُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِدَاءَهَا بِأَرْشِ جِنَايَتِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، كَالْقِنِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيلاد» vol. 4 p. 167

From the schools’ own books

Hanafi

أقل الأمرين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أقل الأمرين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أقل الأمرين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 773

(فَإِنْ مَاتَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ الْجَانِيَةُ (قَبْلَ فِدَاءٍ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِ) هَا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ: سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ، وَإِنَّمَا الْأَرْشُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا وَقَدْ فَاتَتْ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.