الحنفية
القيمة إلا عشرةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يجب على الحر إذا قتل أم ولده المستولَدة؟
الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وديتها قيمتها، وتنقص عشرة دراهم إن بلغت دية الحرة، قول أبي حنيفة ومحمد؛ والنقص إظهارًا لانحطاط الرقيق عن الحر، وتعيينه بأثر ابن مسعود
القيمة إلا عشرةالحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة
القيمة كاملةالحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة
القيمة كاملةالحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة
القيمة كاملةالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا: ١٧ - إِذَا قَتَل الْمُسْتَوْلَدَةَ حُرٌّ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرَّةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ. فَإِنْ بَلَغَتْ دِيَةُ الْحُرِّ، أَوْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الأَْمَةِ قِيمَةَ دِيَةِ الْحُرَّةِ يُنْقَصُ كُلٌّ مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ أَوِ الأَْمَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، إِظْهَارًا لاِنْحِطَاطِ مَرْتَبَةِ الرَّقِيقِ عَنِ الْحُرِّ. وَتَعْيِينُ الْعَشَرَةِ بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) . أَمَّا إِذَا قَتَلَهَا رَقِيقٌ فَيُقْتَل بِهَا لأَِنَّهَا أَكْمَل مِنْهُ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.