فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الحر لأم الولد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يجب على الحر إذا قتل أم ولده المستولَدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وديتها قيمتها، وتنقص عشرة دراهم إن بلغت دية الحرة، قول أبي حنيفة ومحمد؛ والنقص إظهارًا لانحطاط الرقيق عن الحر، وتعيينه بأثر ابن مسعود

القيمة إلا عشرة
المالكية

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة

القيمة كاملة
الشافعية

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة

القيمة كاملة
الحنابلة

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة

القيمة كاملة

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا: ١٧ - إِذَا قَتَل الْمُسْتَوْلَدَةَ حُرٌّ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرَّةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ. فَإِنْ بَلَغَتْ دِيَةُ الْحُرِّ، أَوْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الأَْمَةِ قِيمَةَ دِيَةِ الْحُرَّةِ يُنْقَصُ كُلٌّ مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ أَوِ الأَْمَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، إِظْهَارًا لاِنْحِطَاطِ مَرْتَبَةِ الرَّقِيقِ عَنِ الْحُرِّ. وَتَعْيِينُ الْعَشَرَةِ بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) . أَمَّا إِذَا قَتَلَهَا رَقِيقٌ فَيُقْتَل بِهَا لأَِنَّهَا أَكْمَل مِنْهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيلاد» ج ٤ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة إلا عشرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القيمة كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القيمة كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القيمة كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.