Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الحر لأم الولد

In 1 comparative book4 schools

ما الذي يجب على الحر إذا قتل أم ولده المستولَدة؟

Each school’s answer

Hanafi

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وديتها قيمتها، وتنقص عشرة دراهم إن بلغت دية الحرة، قول أبي حنيفة ومحمد؛ والنقص إظهارًا لانحطاط الرقيق عن الحر، وتعيينه بأثر ابن مسعود

القيمة إلا عشرة
Maliki

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة

القيمة كاملة
Shafi'i

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة

القيمة كاملة
Hanbali

الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة

القيمة كاملة

The texts

الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا: ١٧ - إِذَا قَتَل الْمُسْتَوْلَدَةَ حُرٌّ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرَّةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ. فَإِنْ بَلَغَتْ دِيَةُ الْحُرِّ، أَوْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الأَْمَةِ قِيمَةَ دِيَةِ الْحُرَّةِ يُنْقَصُ كُلٌّ مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ أَوِ الأَْمَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، إِظْهَارًا لاِنْحِطَاطِ مَرْتَبَةِ الرَّقِيقِ عَنِ الْحُرِّ. وَتَعْيِينُ الْعَشَرَةِ بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) . أَمَّا إِذَا قَتَلَهَا رَقِيقٌ فَيُقْتَل بِهَا لأَِنَّهَا أَكْمَل مِنْهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيلاد» vol. 4 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

القيمة إلا عشرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

القيمة كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

القيمة كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

القيمة كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.