Hanafi
القيمة إلا عشرةIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الذي يجب على الحر إذا قتل أم ولده المستولَدة؟
الحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وديتها قيمتها، وتنقص عشرة دراهم إن بلغت دية الحرة، قول أبي حنيفة ومحمد؛ والنقص إظهارًا لانحطاط الرقيق عن الحر، وتعيينه بأثر ابن مسعود
القيمة إلا عشرةالحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة
القيمة كاملةالحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة
القيمة كاملةالحر الذي قتل المستولَدة لا قصاص عليه، وعليه قيمتها بالغة ما بلغت، لعدم المكافأة، وإن زادت القيمة على دية الحرة
القيمة كاملةالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا: ١٧ - إِذَا قَتَل الْمُسْتَوْلَدَةَ حُرٌّ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرَّةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ. فَإِنْ بَلَغَتْ دِيَةُ الْحُرِّ، أَوْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الأَْمَةِ قِيمَةَ دِيَةِ الْحُرَّةِ يُنْقَصُ كُلٌّ مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ أَوِ الأَْمَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، إِظْهَارًا لاِنْحِطَاطِ مَرْتَبَةِ الرَّقِيقِ عَنِ الْحُرِّ. وَتَعْيِينُ الْعَشَرَةِ بِأَثَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ (١) . أَمَّا إِذَا قَتَلَهَا رَقِيقٌ فَيُقْتَل بِهَا لأَِنَّهَا أَكْمَل مِنْهُ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيلاد» vol. 4 p. 168
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.