فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة جواز نفي الولد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما المدة التي يجوز فيها للرجل نفي ولد امرأته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة جواز نفي الولد وقت الولادة أو وقت قبول التهنئة وشراء آلة الولادة، وبعده يلاعن ويثبت النسب، إن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب، وفي الغائب خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه.

عقب الولادة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مدة جواز نفي الولد على الفور في القول الجديد، ولا يجوز التأخير إلا لعذر، لأنه شُرع لدفع ضرر محقق فكان كالرد بالعيب، ويُعفى عما جرت به العادة.

على الفور
الحنابلة

مدة جواز نفي الولد على الفور، ولا يجوز التأخير إلا لعذر، لأنه شُرع لدفع ضرر محقق فكان كالرد بالعيب، ويُعفى عما جرت به العادة.

على الفور

نص المسألة

مُدَّةُ جَوَازِ نَفْيِ الْوَلَدِ: ٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ - وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إِلاَّ لِعُذْرٍ وَبِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، لأَِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُحَقَّقٍ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا نَفَى الرَّجُل وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ أَوْ فِي الْحَال الَّتِي يَقْبَل التَّهْنِئَةَ وَيَبْتَاعُ آلَةَ الْوِلاَدَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلاَعَنَ بِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لاَعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلاَدَةِ حَتَّى قَدِمَ لَهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِقْدَارَ مَا تُقْبَل التَّهْنِئَةُ، وَقَالاَ: فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّ النَّسَبَ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَصَارَتْ حَالَةُ الْقُدُومِ كَحَالَةِ الْوِلاَدَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مدد» ج ٣٦ ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عقب الولادة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٩٥

وَضَعَّفَهُ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ مُتَعَذِّرٌ. وَعِنْدَهُمَا هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّهَا أَثَرُ الْوِلَادَةِ. وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ النَّفْيُ إلَّا عَلَى فَوْرِ الْوِلَادَةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّا جَوَازَ تَأْخِيرِهِ مُدَّةً يَقَعُ فِيهَا التَّأَمُّلُ لِأَنَّ النَّفْيَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَيْ لَا يَقَعَ فِي نَفْيِ وَلَدِهِ أَوْ اسْتِلْحَاقِ غَيْرِ وَلَدِهِ وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.