Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مدة جواز نفي الولد

In 1 comparative book3 schools

ما المدة التي يجوز فيها للرجل نفي ولد امرأته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مدة جواز نفي الولد وقت الولادة أو وقت قبول التهنئة وشراء آلة الولادة، وبعده يلاعن ويثبت النسب، إن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب، وفي الغائب خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه.

عقب الولادة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

مدة جواز نفي الولد على الفور في القول الجديد، ولا يجوز التأخير إلا لعذر، لأنه شُرع لدفع ضرر محقق فكان كالرد بالعيب، ويُعفى عما جرت به العادة.

على الفور
Hanbali

مدة جواز نفي الولد على الفور، ولا يجوز التأخير إلا لعذر، لأنه شُرع لدفع ضرر محقق فكان كالرد بالعيب، ويُعفى عما جرت به العادة.

على الفور

The texts

مُدَّةُ جَوَازِ نَفْيِ الْوَلَدِ: ٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ - وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إِلاَّ لِعُذْرٍ وَبِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، لأَِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُحَقَّقٍ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا نَفَى الرَّجُل وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ أَوْ فِي الْحَال الَّتِي يَقْبَل التَّهْنِئَةَ وَيَبْتَاعُ آلَةَ الْوِلاَدَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلاَعَنَ بِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لاَعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلاَدَةِ حَتَّى قَدِمَ لَهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِقْدَارَ مَا تُقْبَل التَّهْنِئَةُ، وَقَالاَ: فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّ النَّسَبَ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَصَارَتْ حَالَةُ الْقُدُومِ كَحَالَةِ الْوِلاَدَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مدد» vol. 36 p. 290

From the schools’ own books

Hanafi

عقب الولادة

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 295

وَضَعَّفَهُ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ مُتَعَذِّرٌ. وَعِنْدَهُمَا هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّهَا أَثَرُ الْوِلَادَةِ. وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ النَّفْيُ إلَّا عَلَى فَوْرِ الْوِلَادَةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّا جَوَازَ تَأْخِيرِهِ مُدَّةً يَقَعُ فِيهَا التَّأَمُّلُ لِأَنَّ النَّفْيَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَيْ لَا يَقَعَ فِي نَفْيِ وَلَدِهِ أَوْ اسْتِلْحَاقِ غَيْرِ وَلَدِهِ وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.