فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق المريض الذي يؤثر في عقله

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم طلاق المريض إذا أثر مرضه في قواه العقلية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق المريض إذا أثر مرضه في قواه العقلية يدخل في باب الجنون والعته وعوارض الأهلية

حكم الجنون
المالكية

طلاق المريض إذا أثر مرضه في قواه العقلية يدخل في باب الجنون والعته وعوارض الأهلية

حكم الجنون
الشافعية

طلاق المريض إذا أثر مرضه في قواه العقلية يدخل في باب الجنون والعته وعوارض الأهلية

حكم الجنون
الحنابلة

طلاق المريض إذا أثر مرضه في قواه العقلية يدخل في باب الجنون والعته وعوارض الأهلية

حكم الجنون

نص المسألة

طَلاَقُ الْمَرِيضِ ٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ غَيْرَهُ مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلاَقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ هَذَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف ٢٤، ٦٦، مَرَضُ الْمَوْتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حكم الجنون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حكم الجنون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حكم الجنون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حكم الجنون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.