فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيء المريض العاجز عن الجماع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح فيء المريض المؤلي بالقول إذا عجز عن الفيء بالفعل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول
المالكية

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول
الشافعية

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول
الحنابلة

فيء المريض المؤلي العاجز عن الجماع يكون بالقول، إذا كان ممن يتأتى منه الوطء وانعقد إيلاؤه لكونه من أهل الطلاق

يصح بالقول

نص المسألة

إِيلاَءُ الْمَرِيضِ ٣٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ، وَيَنْعَقِدُ إِيلاَؤُهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الطَّلاَقِ، إِذَا آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ وَعَجَزَ عَنِ الْفَيْءِ إِلَيْهَا بِالْفِعْل - وَهُوَ الْجِمَاعُ - فَإِنَّ الْفَيْءَ يَتَأَتَّى مِنْهُ بِالْقَوْل (١) ، وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَءٌ ف ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بالقول

موضعها في«المبسوط» ج ٧ ص ٢٨

(قَالَ) : وَإِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَجْزَأَهُ إنْ فَاءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ يَكُونُ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الْفَيْءُ بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛

المالكية

يصح بالقول

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٩٦

وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ. ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ لُحُوقِ الْإِيلَاءِ الْمَرِيضَ مُطْلَقًا وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ، قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّحِيحَ إذَا آلَى ثُمَّ مَرِضَ فَلَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بِالْجِمَاعِ اهـ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي الْمَرِيضِ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ابْنُ عَرَفَةَ وَإِيلَاءُ الْمَرِيضِ لَازِمٌ أَوْ إنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُدَّةِ بِمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ،

الشافعية

يصح بالقول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح بالقول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.