الحنفية
المقبوض حال المساومة مضمون في الجملة، بالثمن أو بالقيمة على خلاف، ومنهم من فرّق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر.
مضمون المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
المقبوض حال المساومة مضمون في الجملة، بالثمن أو بالقيمة على خلاف
مضمون الحنابلة
المقبوض حال المساومة مضمون في الجملة، بالثمن أو بالقيمة على خلاف، ومنهم من فرّق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر.
مضمون
نص المسألة
حُكْمُ الْمَقْبُوضِ حَال الْمُسَاوَمَةِ ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ حَال الْمُسَاوَمَةِ مَضْمُونٌ بِالْجُمْلَةِ سَوَاءٌ بِالثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ عَلَى الْخِلاَفِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ. كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مساومة» ج ٣٧ ص ١٦٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ج ٦ ص ١٠
وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْهَلَاكِ أَوْ الِاسْتِهْلَاكِ وَمَا فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَقْبُوضَ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِيمَةِ وَمَا ذَكَرَهُ الطَّرَسُوسِيُّ مِنْ أَنَّهُ إنْ هَلَكَ فَمَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ فَمَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ إذَا أَخَذَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِ الْمُسَاوَمَةِ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.