فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان الإمام لجميع الكفار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أمان الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أمان الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم صحيح، لمصلحة تعود على المسلمين، لا لغير مصلحة؛ لأن ولايته عامة على المسلمين.

يصح
المالكية

أمان الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم صحيح، لمصلحة تعود على المسلمين، لا لغير مصلحة؛ لأن ولايته عامة على المسلمين.

يصح
الشافعية

أمان الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم صحيح، لمصلحة تعود على المسلمين، لا لغير مصلحة؛ لأن ولايته عامة على المسلمين.

يصح
الحنابلة

أمان الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم صحيح، لمصلحة تعود على المسلمين، لا لغير مصلحة؛ لأن ولايته عامة على المسلمين.

يصح

نص المسألة

أَوْلاً - أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَآحَادِهِمْ، لأَِنَّ وِلاَيَتَهُ عَامَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْكُفَّارَ الأَْمَانَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْهُ تَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لاَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢١٧

يسقط القتل فقط لا الفداء أو الجزية أو الاسترقاق فيرى الإِمام رأيه فيه فاقتصر على القتل مع أنه لا خصوصية له حيث وقع الأمان قبل الفتح لأجل المبالغة على ما بعد الفتح إذ لا يسقط حينئذ إلا هو دون غيره ثم الأمان في أي مسألة يكون (بلفظ أو إشارة مفهمة) أي: شأنها فهم العدو منها الأمان وإن قصد المسلمون ضده كفتحنا لهم المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانًا أو قصد بها المشير الأمان وفهم منه الكفار ضده بالأولى مما قبله فقوله بلفظ الخ.

الشافعية

يصح

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ٢٧٨

وَيَصِحُّ مِنَ الْوُلَاةِ وَالْآحَادِ، وَالْبَابُ مَعْقُودٌ لِهَذَا وَفِيهِ مَسَائِلُ: إِحْدَاهَا: إِنَّمَا يَجُوزُ لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُ كَافِرٍ، أَوْ كُفَّارٍ مَحْصُورِينَ، كَعَشَرَةٍ وَمِائَةٍ،

الحنابلة

يصح

موضعها في«عمدة الفقه» ص ١٤٥

ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.