الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح أمان الأمير لأهل البلدة التي جُعل بإزائهم وتولى قتالهم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أمان الأمير لأهل البلدة التي تولى قتالهم يصح، لأن له الولاية عليهم فقط، وفي حق غيرهم هو كآحاد المسلمين.
يصحثَانِيًا - أَمَانُ الأَْمِيرِ: ٧ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ الأَْمِيرِ لأَِهْل بَلْدَةٍ جُعِل بِإِزَائِهِمْ، أَيْ: وَلِيَ قِتَالَهُمْ؛ لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَيْهِمْ فَقَطْ، وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ فَهُوَ كَآحَادِ الرَّعِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ وِلاَيَتَهُ عَلَى قِتَال أُولَئِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الإقناع» ج ٢ ص ٣٦
وأمان أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.