فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان آحاد الرعية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح من الواحد لجماعة كثيرة أو قليلة أو لأهل مصر أو قرية، ومثله أهل حصن أو مدينة في عبارة فتح القدير

يصح مطلقًا
المالكية

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح بشروطه في العدد القليل دون الكثير، كواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفًا؛ لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن

يصح في القليل
الشافعية

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح بشروطه في العدد القليل دون الكثير، في الأصح؛ وفي مقابله لا يجوز لأهل قرية، الكثير يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام

يصح في القليل
الحنابلة

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح بشروطه في العدد القليل دون الكثير، كواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفًا؛ لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن

يصح في القليل

نص المسألة

ثَالِثًا - أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ ٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ بِشُرُوطِهِ، لِوَاحِدٍ وَعَشَرَةٍ، وَقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا كَمِائَةٍ فَأَقَل: لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لأَِهْل الْحِصْنِ، وَلاَ يَصِحُّ أَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لأَِهْل بَلْدَةٍ كَبِيرَةٍ، وَلاَ رُسْتَاقٍ، وَلاَ جَمْعٍ كَبِيرٍ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل الْجِهَادِ، وَالاِفْتِيَاتِ عَلَى الإِْمَامِ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَمَّنَ غَيْرُ الإِْمَامِ إِقْلِيمًا أَيْ عَدَدًا غَيْرَ مَحْصُورٍ، أَوْ أَمَّنَ عَدَدًا مَحْصُورًا بَعْدَ فَتْحِ الْبَلَدِ، نَظَرَ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أَبْقَاهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ. وَقَال النَّوَوِيُّ: وَضَابِطُهُ: أَنَّ لاَ يَنْسَدَّ بَابُ الْجِهَادِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَإِذَا تَأَتَّى الْجِهَادُ بِغَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمَنْ أُمِّنَ، نَفَذَ الأَْمَانُ؛ لأَِنَّ الْجِهَادَ شِعَارُ الدِّينِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَكَاسِبِ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لِلشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ أَمَانُ وَاحِدٍ لأَِهْل قَرْيَةٍ وَإِنْ قَل عَدَدُ مَنْ فِيهَا (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الأَْمَانُ مِنَ الْوَاحِدِ سَوَاءٌ أَمَّنَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً، أَوْ أَهْل مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ، وَعِبَارَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَوْ أَهْل حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح في القليل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح في القليل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح في القليل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.