Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أمان آحاد الرعية

In 1 comparative book4 schools

هل يصح أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح من الواحد لجماعة كثيرة أو قليلة أو لأهل مصر أو قرية، ومثله أهل حصن أو مدينة في عبارة فتح القدير

يصح مطلقًا
Maliki

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح بشروطه في العدد القليل دون الكثير، كواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفًا؛ لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن

يصح في القليل
Shafi'i

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح بشروطه في العدد القليل دون الكثير، في الأصح؛ وفي مقابله لا يجوز لأهل قرية، الكثير يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام

يصح في القليل
Hanbali

أمان الواحد من آحاد الرعية للحربيين يصح بشروطه في العدد القليل دون الكثير، كواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفًا؛ لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن

يصح في القليل

The texts

ثَالِثًا - أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ ٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ بِشُرُوطِهِ، لِوَاحِدٍ وَعَشَرَةٍ، وَقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا كَمِائَةٍ فَأَقَل: لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لأَِهْل الْحِصْنِ، وَلاَ يَصِحُّ أَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لأَِهْل بَلْدَةٍ كَبِيرَةٍ، وَلاَ رُسْتَاقٍ، وَلاَ جَمْعٍ كَبِيرٍ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل الْجِهَادِ، وَالاِفْتِيَاتِ عَلَى الإِْمَامِ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَمَّنَ غَيْرُ الإِْمَامِ إِقْلِيمًا أَيْ عَدَدًا غَيْرَ مَحْصُورٍ، أَوْ أَمَّنَ عَدَدًا مَحْصُورًا بَعْدَ فَتْحِ الْبَلَدِ، نَظَرَ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أَبْقَاهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ. وَقَال النَّوَوِيُّ: وَضَابِطُهُ: أَنَّ لاَ يَنْسَدَّ بَابُ الْجِهَادِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَإِذَا تَأَتَّى الْجِهَادُ بِغَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمَنْ أُمِّنَ، نَفَذَ الأَْمَانُ؛ لأَِنَّ الْجِهَادَ شِعَارُ الدِّينِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَكَاسِبِ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لِلشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ أَمَانُ وَاحِدٍ لأَِهْل قَرْيَةٍ وَإِنْ قَل عَدَدُ مَنْ فِيهَا (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الأَْمَانُ مِنَ الْوَاحِدِ سَوَاءٌ أَمَّنَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً، أَوْ أَهْل مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ، وَعِبَارَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَوْ أَهْل حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مستأمن» vol. 37 p. 169

From the schools’ own books

Hanafi

يصح مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح في القليل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصح في القليل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصح في القليل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.