فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فرقة الزوجين باختلاف الدار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقع الفرقة بين المستأمن وزوجته إذا اختلفت الدار بدخوله بأمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع
المالكية

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع
الشافعية

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع
الحنابلة

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع

نص المسألة

التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِ وَزَوْجَتِهِ لاِخْتِلاَفِ الدَّارِ ٤٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا خَرَجَ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنًا، أَوِ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَل دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ؛ لأَِنَّ اخْتِلاَفَ الدَّارِ عِبَارَةٌ عَنْ تَبَايُنِ الْوِلاَيَاتِ وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ ارْتِفَاعَ النِّكَاحِ، وَلأَِنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمِنَ مِنْ أَهْل دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ عَلَى سَبِيل الْعَارِيَةِ لِقَضَاءِ بَعْضِ حَاجَاتِهِ لاَ لِلتَّوَطُّنِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (اخْتِلاَفِ الدَّارِ ف ٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تقع

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٥١

وَلَوْ تَزَوَّجَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً، ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ، وَعَقَدَ الذِّمَّةَ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ؛ لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ وَيَقْتَضِي مَذْهَبُهُ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، نَاقِضًا لِلْعَهْدِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ؛ لِأَنَّ الدَّارَ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا فِعْلًا وَحُكْمًا، فَوَجَبَ أَنْ تَقَعَ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَنَا، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَامْرَأَتُهُ بِمَكَّةَ لَمْ تُسْلِمْ، وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ، وَأُمُّ حَكِيمٍ أَسْلَمَتْ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ إلَى الْيَمَنِ، وَامْرَأَةُ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، وَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَالدَّارِ بِهِمْ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِاخْتِلَافِ الدَّار

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.