Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فرقة الزوجين باختلاف الدار

In 1 comparative book4 schools

هل تقع الفرقة بين المستأمن وزوجته إذا اختلفت الدار بدخوله بأمان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع
Maliki

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع
Shafi'i

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع
Hanbali

وقوع الفرقة بين المستأمن وزوجته باختلاف الدار لا تقع الفرقة، اختلاف الدار تباين الولايات ولا يوجب ارتفاع النكاح؛ والمستأمن دخل عارية لا للتوطن.

لا تقع

The texts

التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِ وَزَوْجَتِهِ لاِخْتِلاَفِ الدَّارِ ٤٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا خَرَجَ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنًا، أَوِ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَل دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ؛ لأَِنَّ اخْتِلاَفَ الدَّارِ عِبَارَةٌ عَنْ تَبَايُنِ الْوِلاَيَاتِ وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ ارْتِفَاعَ النِّكَاحِ، وَلأَِنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمِنَ مِنْ أَهْل دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ عَلَى سَبِيل الْعَارِيَةِ لِقَضَاءِ بَعْضِ حَاجَاتِهِ لاَ لِلتَّوَطُّنِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (اخْتِلاَفِ الدَّارِ ف ٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مستأمن» vol. 37 p. 181

From the schools’ own books

Hanafi

لا تقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تقع

Its place in«المغني» vol. 7 p. 151

وَلَوْ تَزَوَّجَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً، ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ، وَعَقَدَ الذِّمَّةَ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ؛ لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ وَيَقْتَضِي مَذْهَبُهُ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، نَاقِضًا لِلْعَهْدِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ؛ لِأَنَّ الدَّارَ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا فِعْلًا وَحُكْمًا، فَوَجَبَ أَنْ تَقَعَ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَنَا، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَامْرَأَتُهُ بِمَكَّةَ لَمْ تُسْلِمْ، وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ، وَأُمُّ حَكِيمٍ أَسْلَمَتْ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ إلَى الْيَمَنِ، وَامْرَأَةُ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، وَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَالدَّارِ بِهِمْ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِاخْتِلَافِ الدَّار

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.