الحنفية
يجب كاملًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الصداق كله بالدخول أو الموت؟
وجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت
يجب كاملًاوجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت
يجب كاملًاوجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت
يجب كاملًاوجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت
يجب كاملًاأَثَرُ الْمَسِّ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ كُلُّهُ بِالدُّخُول أَوِ الْمَوْتِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالْمَسِّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٤٩٦
(ويُقَرِّرُهُ) أي: الصداقَ كاملًا (لَمْسٌ) للزوجة (ونَظَرٌ إلى فَرْجِها، بشهوة فيهما) أي: في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلها، ولو بحضرة الناس) لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها شيئًا لا يُباح لغيره؛ ولمفهوم قوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية، وحقيقة المَسّ التقاء البشرتين. و (لا) يُقرِّرُ الصداقَ (النظرُ (١) إليها) دون فَرْجها؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَرِّرُهُ أيضًا (تحمُّلها ماءَ الزوج) أي: مَنيَّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.