فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب المهر كاملًا بالدخول أو الموت

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب الصداق كله بالدخول أو الموت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت

يجب كاملًا
المالكية

وجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت

يجب كاملًا
الشافعية

وجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت

يجب كاملًا
الحنابلة

وجوب الصداق كله بالدخول أو الموت يجب كله بالدخول أو الموت

يجب كاملًا

نص المسألة

أَثَرُ الْمَسِّ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ كُلُّهُ بِالدُّخُول أَوِ الْمَوْتِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالْمَسِّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مس» ج ٣٧ ص ٢٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب كاملًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب كاملًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب كاملًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب كاملًا

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٤٩٦

(ويُقَرِّرُهُ) أي: الصداقَ كاملًا (لَمْسٌ) للزوجة (ونَظَرٌ إلى فَرْجِها، بشهوة فيهما) أي: في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلها، ولو بحضرة الناس) لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها شيئًا لا يُباح لغيره؛ ولمفهوم قوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية، وحقيقة المَسّ التقاء البشرتين. و (لا) يُقرِّرُ الصداقَ (النظرُ (١) إليها) دون فَرْجها؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَرِّرُهُ أيضًا (تحمُّلها ماءَ الزوج) أي: مَنيَّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.