الحنفية
قولانموضعها في«الهداية» ص ٣٤٧
"وقال أبو يوسف رحمه الله يحدون كلهم" وهو قوله الآخر لأبي يوسف رحمه الله أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا
هل يُحَدُّ الحربي المستأمن في دارنا إذا قذف مسلمًا؟
الحربي المستأمن إذا قذف مسلمًا له قولان: لا يُحَدُّ، ويُحَدُّ، الأول لأبي حنيفة وهو عدم الحد؛ وقوله الآخر وقول الصاحبين أنه يُحَدُّ.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قَذْفُ الْمُسْتَأْمِنِ لِلْمُسْلِمِ ٤٦ - لَوْ دَخَل حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَقَذَفَ مُسْلِمًا لَمْ يُحَدَّ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ الأَْوَّل، وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لأَِبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ. وَالتَّفْصِيل فِي (قَذْفٌ ف ١٥) .
موضعها في«الهداية» ص ٣٤٧
"وقال أبو يوسف رحمه الله يحدون كلهم" وهو قوله الآخر لأبي يوسف رحمه الله أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.