فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد قذف المستأمن للمسلم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحَدُّ الحربي المستأمن في دارنا إذا قذف مسلمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحربي المستأمن إذا قذف مسلمًا له قولان: لا يُحَدُّ، ويُحَدُّ، الأول لأبي حنيفة وهو عدم الحد؛ وقوله الآخر وقول الصاحبين أنه يُحَدُّ.

قولان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

قَذْفُ الْمُسْتَأْمِنِ لِلْمُسْلِمِ ٤٦ - لَوْ دَخَل حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَقَذَفَ مُسْلِمًا لَمْ يُحَدَّ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ الأَْوَّل، وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لأَِبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ. وَالتَّفْصِيل فِي (قَذْفٌ ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«الهداية» ص ٣٤٧

"وقال أبو يوسف رحمه الله يحدون كلهم" وهو قوله الآخر لأبي يوسف رحمه الله أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.