الحنفية
لا حدّلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع المسلم إذا سرق مال المستأمن؟
المسلم الذي يسرق مال المستأمن لا يُحدّ، وخالف زفر فقال يُحدّ، لأن في ماله شبهة الإباحة
لا حدّالمسلم الذي يسرق مال المستأمن يُقام عليه الحد، لأن مال المستأمن معصوم
يُحدّالمسلم الذي يسرق مال المستأمن لا يُحدّ، لأن في ماله شبهة الإباحة
لا حدّالمسلم الذي يسرق مال المستأمن يُقطع، لأن مال المستأمن معصوم
يُقطعسَرِقَةُ الْمُسْتَأْمِنِ مَال الْمُسْلِمِ وَعَكْسُهُ ٤٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لإِِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ تَوَافُرُ شُرُوطٍ مِنْهَا: كَوْنُ السَّارِقِ مُلْتَزِمًا أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ. وَعَلَى هَذَا فَإِنْ سَرَقَ الْمُسْتَأْمِنُ مِنْ مُسْتَأْمِنٍ آخَرَ مَالاً لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعَدَمِ الْتِزَامِ أَيٍّ مِنْهُمَا أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ، وَأَمَّا إِنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَفِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ١٢) . فَإِنْ سَرَقَ الْمُسْلِمُ مَال الْمُسْتَأْمِنِ فَلاَ يُحَدُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةَ - عَدَا زُفَرَ - وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ فِي مَالِهِ شُبْهَةَ الإِْبَاحَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّ مَال الْمُسْتَأْمِنِ مَعْصُومٌ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٢٥) .
واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه. فقال أبو حنيفة: لا يقطع. وقال مالك وأحمد والشافعي: يقطع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١
واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه. فقال أبو حنيفة: لا يقطع. وقال مالك وأحمد والشافعي: يقطع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١
ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٦ ص ٥٤٦
ويُقْطَعُ المُسْلِمُ بالسَّرِقَةِ مِن مالِ الذِّمِّىِّ والمُسْتَأْمِنِ، ويُقْطَعان بسَرِقَةِ مالِه. هذا المذهبُ، كقَوَدٍ وحدِّ قَذْفٍ. نصَّ عليهما، وضَمانِ مُتْلَفٍ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَة»، و «الوَجيزِ»،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.