الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المشي لقاصد صلاة العيد مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب في عيد ولا جنازة
مستحب المالكية
المشي لقاصد صلاة العيد مستحب إن قدر، لأنه أقرب للتواضع
مستحب الشافعية
المشي لقاصد صلاة العيد سنة
سنة الحنابلة
المشي لقاصد صلاة العيد مستحب إن قدر، لأنه أقرب للتواضع
مستحب
نص المسألة
الْمَشْيُ لِقَاصِدِ صَلاَةِ الْعِيدِ ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِقَاصِدِ الْعِيدِ الْمَشْيُ إِنْ قَدَرَ، لِمَا رَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا (٢) ، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّوَاضُعِ، فَإِنْ ضَعُفَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلَهُ الرُّكُوبُ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مشي» ج ٣٧ ص ٣٤٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٩٣
(قَوْلُهُ: وَيَتَوَجَّهَ إلَى الْمُصَلَّى) الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَجَّهَ مَاشِيًا؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ» وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ فِي الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ إلَى قُرْبَةٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٢ ص ٧٦
السُّنَّةُ لِقَاصِدِ الْعِيدِ الْمَشْيُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.