فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الركوب لقاصد العيد العاجز

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لقاصد صلاة العيد الركوب إذا ضعف عن المشي لكبر أو مرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ركوب قاصد العيد الضعيف لكبر أو مرض جائز، إذا ضعف لكبر أو مرض

جائز
المالكية

ركوب قاصد العيد الضعيف لكبر أو مرض جائز، إذا ضعف لكبر أو مرض

جائز
الشافعية

ركوب قاصد العيد الضعيف لكبر أو مرض جائز، إذا ضعف لكبر أو مرض

جائز
الحنابلة

ركوب قاصد العيد الضعيف لكبر أو مرض جائز، إذا ضعف لكبر أو مرض

جائز

نص المسألة

الْمَشْيُ لِقَاصِدِ صَلاَةِ الْعِيدِ ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِقَاصِدِ الْعِيدِ الْمَشْيُ إِنْ قَدَرَ، لِمَا رَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا (٢) ، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّوَاضُعِ، فَإِنْ ضَعُفَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلَهُ الرُّكُوبُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مشي» ج ٣٧ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٩٣

(قَوْلُهُ: وَيَتَوَجَّهَ إلَى الْمُصَلَّى) الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَجَّهَ مَاشِيًا؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ» وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ فِي الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ إلَى قُرْبَةٍ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.