فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين الأختين ونحوهما

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم الجمع في النكاح بين الأختين ومن في حكمهما كالمرأة وعمتها أو خالتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجمع في النكاح بين الأختين ومن في حكمهما محرم تحريمًا مؤقتًا، كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى؛ للآية وحديث أبي هريرة

حرام مؤقتًا
المالكية

الجمع في النكاح بين الأختين ومن في حكمهما محرم تحريمًا مؤقتًا، كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى؛ للآية وحديث أبي هريرة

حرام مؤقتًا
الشافعية

الجمع في النكاح بين الأختين ومن في حكمهما محرم تحريمًا مؤقتًا، كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى؛ للآية وحديث أبي هريرة

حرام مؤقتًا
الحنابلة

الجمع في النكاح بين الأختين ومن في حكمهما محرم تحريمًا مؤقتًا، كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى؛ للآية وحديث أبي هريرة

حرام مؤقتًا

نص المسألة

التَّحْرِيمُ بِالْمُصَاهَرَةِ ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: أ - زَوْجَةُ الأَْصْل وَهُوَ الأَْبُ وَإِنْ عَلاَ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (١) ب - أَصْل الزَّوْجَةِ وَهِيَ أُمُّهَا وَأُمُّ أُمِّهَا وَأُمُّ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٢) ، عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٣) ج - فُرُوعُ الزَّوْجَةِ وَهُنَّ بَنَاتُهَا وَبَنَاتُ بَنَاتِهَا وَبَنَاتُ أَبْنَائِهَا وَإِنْ نَزَلْنَ بِشَرْطِ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٤) د - زَوْجَةُ الْفَرْعِ أَيْ زَوْجَةُ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنِ بِنْتِهِ مَهْمَا بَعُدَتِ الدَّرَجَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَلاَئِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} (١) وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا) . وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْقِيتِ الْجَمْعُ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمَا مِمَّنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَتِ الأُْخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢) وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا (٣) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف ٢٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مصاهرة» ج ٣٧ ص ٣٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام مؤقتًا

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ١١

(والجمعُ بين الأُخْتينِ نكاحاً وعدَّةً ولو من بائن، ووطئاً بملكِ يمين، وبين امرأتينِ أيَّتُهما فُرِضَتْ ذَكَرَاً لم تحلُّ له الأخرى) : عبارة «المختصر» هذا:

المالكية

حرام مؤقتًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام مؤقتًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام مؤقتًا

موضعها في«الروض المربع» ص ٥١٩

(ويحرم) بالمصاهرة بـ (العقد) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة (زوجة أبيه) ولو من رضاع، (وزوجة كل جد) وإن علا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . (و) تحرم أيضا بالعقد (زوجة ابنه وإن نزل) ولو من رضاع لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (دون بناتهن) أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، (و) دون (أمهاتهن) فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.