الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تحريم الربيبة وفروعها وإن نزلن لا يحرمن إلا بالدخول بالزوجة
بالدخول فقط المالكية
تحريم الربيبة وفروعها وإن نزلن لا يحرمن إلا بالدخول بالزوجة
بالدخول فقط الشافعية
تحريم الربيبة وفروعها وإن نزلن لا يحرمن إلا بالدخول بالزوجة
بالدخول فقط الحنابلة
تحريم الربيبة وفروعها وإن نزلن لا يحرمن إلا بالدخول بالزوجة
بالدخول فقط
نص المسألة
مَا تَثْبُتُ بِهِ الْمُصَاهَرَةُ ٥ - تَثْبُتُ الْمُصَاهَرَةُ بِأَسْبَابٍ: مِنْهَا: الْعَقْدُ الصَّحِيحُ. فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ مُثْبِتٌ لِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فِيمَا سِوَى بِنْتِ الزَّوْجَةِ وَهِيَ الرَّبِيبَةُ وَفُرُوعُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ فَإِنَّهُنَّ لاَ يَحْرُمْنَ إِلاَّ بِالدُّخُول بِالزَّوْجَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي (مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ ف ١٠، ١١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مصاهرة» ج ٣٧ ص ٣٦٨
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٧
بِخِلَافِ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْمَرْأَةِ يُحَرِّمُ أُمَّهَا مِنْ النَّسَبِ فَكَذَا مِنْ الرَّضَاعِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُ بِنْتِ امْرَأَته مِنْ الرَّضَاعِ إنْ دَخَلَ بِهَا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الرَّبِيبَةِ مِنْ النَّسَبِ يَتَعَلَّقُ بِوَطْءِ الْأُمِّ فَكَذَا الرَّبِيبَةُ مِنْ الرَّضَاعِ.
قَوْلُهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «وطء»